المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,254 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المعتبر في شرح المختصر
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مايعا فلا تقربوه " (1) وروى الخاصة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كانت جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله ولكن أسرج به " (2) وروى السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، فقال عليه السلام: يهرق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل " (3) ولأن المايع قابل للنجاسة، والنجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته، فيظهر حكمها عند الملاقاة ثم تسري النجاسة بممازجة المايع بعضه بعضا.
مسألة: قال: وما يرفع به الحدث الصغر طاهر مطهر، هذا مذهب فقهائنا لم أعلم فيه خلافا، قال في المبسوط: ما استعمل في الوضوء والأغسال المسنونة يجوز استعماله في رفع الأحداث، وبمعناه قال: في النهاية ومسائل الخلاف وكذا قال " المفيد " في المقنعة و " ابن بابويه " ويدل عليه أيضا ما رواه الجمهور، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " الماء لا يجنب " (4) وعنه عليه السلام " الماء ليس عليه جنابة " (5) ورووا " أنه عليه السلام كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، وصب عليه السلام على جابر من وضوئه " (6) ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: " كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذوا ما سقط عن وضوئه فيتوضؤن به " (7) ولأن الاستعمال لم يسلبه الإطلاق لغة ولا شرعا فيكون مطهرا، للآية، والخبر، ولأنه ماء طاهر استعمل في محل طاهر
صفحہ 85