المعتبر في شرح المختصر

ابن حسن محقق ہلی d. 676 AH
211

المعتبر في شرح المختصر

المعتبر في شرح المختصر

تحقیق کنندہ

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

ناشر

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

اشاعت کا سال

1405 ہجری

أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها، قضى ذلك اليوم " (1) لكن " علي بن الحسن " فطحي و " ابن أسباط " واقفي.

ويؤيد وجوب الغسل عند النقاء ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي " (2) وعن ابن عباس ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل. ومن طريق الأصحاب ما رواه إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر قال: " المستحاضة تقعد أيام قرؤها ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت " (3).

مسألة: ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، وهو مذهب فقهاء الإسلام، ويؤيده ما رووه " إن معاذة سألت عايشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقالت: لا، ولكني أسأل فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. (4) ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض، فقال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل علي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام والمؤمنات " (5).

مسألة: وإذا سمعت سجدة القرآن جاز أن تسجد السجدات الواجبة، ويجب على القارئ والمستمع السجود عندها للطاهر والحائض والجنب، لأنه واجب

صفحہ 227