المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,254 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المعتبر في شرح المختصر
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يأتي المرأة دون الفرج ويجتنب ذلك الموضع " (1)، واحتج الخصم بما رواه عن المؤمنين عليه السلام قال: " سئل النبي صلى الله عليه وآله عما يحرم على الرجل من امرأته الحائض، فقال: ما تحت الإزار " وروى ابن عمر قال:
" سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عما يحل للرجل من امرأته، قال: ما فوق الإزار ".
واحتج علم الهدى مضافا إلى ذلك بما رواه عبيد الله الحلبي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها، قال: تأتزر بإزار إلى الركبتين، وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار " (2)، والجواب: أما المروي عن علي عليه السلام فجائز أن يكون كنى عن موضع الوطئ بما تحت الإزار، وإنما ساغ هذا التأويل لما روي عنه عليه السلام أنه قال: " اجتنب منها شعار الدم " (3) وما روي عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله قال: " كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا " (4).
وخبر ابن عمر فيه دلالة على التحليل، ولا يلزم منه تحريم ما عداه إلا من دلالة الخطاب وهي متروكة، وكذا خبر عبيد الله الحلبي ثم هو معارض بالأخبار التي تلوناها منضمة إلى غيرها بما روي من الجواز، فإنها أكثر والكثرة أمارة الرجحان.
ويؤيد ذلك أيضا ما رواه عمر بن حنظلة قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين " (5) وعن عمر بن يزيد قال: " قلت لأبي
صفحہ 225