المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,254 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المعتبر في شرح المختصر
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
لنا الواجب غسل البشرة والشعر ليس منها ومع غسل البشرة فالاعتبار بالشعر، ويؤكد ذلك ما رواه الحلبي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا تنفض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة " (١) مسألة: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد: أظهره أنه لا يجزي، أما إجزاء غسل الجنابة فعليه اتفاق الأصحاب، وللشافعي أقوال: أحدها كما قلناه. والثاني ليجزي عن الوضوء. والثالث يجزي عن الأجزاء المغسولة دون الممسوحة. لنا قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (٢) يعني اغتسلوا باتفاق أهل التفسير، وقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (3) فجعله غاية للمنع فيجب زوال المنع به.
وروت عايشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة " (4) ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنه كان يأتي بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال كذبوا على علي عليه السلام، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا " (5).
وروى الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: " سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء؟ فقال: الجنب يغتسل ويصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه " (6).
صفحہ 195