المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,254 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المعتبر في شرح المختصر
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
مسألة: ويعيد " الصلاة " لو ترك غسل أحد المخرجين، ولا يعيد الوضوء، وهذا مذهب الثلاثة. وقال ابن بابويه (ره): يعيد الوضوء أيضا.
لنا على إعادة الصلاة: إن طهارة البدن من النجاسة شرط لصحة الصلاة ولم يحصل، وأما أنه لا يعيد الوضوء فلعدم المنافاة بين الوضوء ووجود عين النجاسة.
ويؤيده من طريق الأصحاب ما رواه ابن أذينة قال: " ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتبة بال ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه " (1) وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة، فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه " (2).
وفي رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يعيد الصلاة " (3) قال الشيخ في التهذيب: يحمل هذا على من لم يجد الماء. وفي رواية سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام " يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء " (4) قال الشيخ رحمه الله تعالى في التهذيب يحمل على الاستحباب، بدلالة الأخبار المتقدمة، وهو حسن.
مسألة: ولو كان الخارج أحد " الحدثين " غسل مخرجه دون الآخر، وهو إجماع، ولأن وجوب غسل المخرج بسبب الخارج فمع عدم الموجب يسقط الحكم.
ويؤيده من طريق الأصحاب ما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بال الرجل ولم يخرج منه غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله ولا يغسل مقعدته وإن خرج عن مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة ولا يغسل الإحليل
صفحہ 174