المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,254 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المعتبر في شرح المختصر
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
منه، إلا في الأقل فيسقط اعتباره دفعا للحرج.
مسألة: ولو شك في شئ من أفعال الوضوء قبل انصرافه عن حال الوضوء أتى به وبما بعده، لأن الأصل عدم الإتيان والحدث متيقن فيلزم الإتيان بالمشكوك فيه بناء على اليقين وبما بعده تحصيلا للترتيب، ويؤيده رواية زرارة المتقدمة.
مسألة: ولو تيقن " ترك عضو " أتى به وبما بعده سواء تيقن قبل انصرافه أو بعده، أما وجوب الإتيان به فبإجماع فقهاء الإسلام، وأما إعادة ما بعده فتحصيلا للترتيب، ويؤكده ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله فليعد الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ " (1).
مسألة: ولو كان " مسحا " ولم يبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه فلأن المسح ممكن بنداوة الوضوء فيجب، وأما وجوب الإعادة مع الجفاف فلما سبق من وجوب الموالاة.
ويؤكد الأخذ من شعر الوجه ما روي من طريق الأصحاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف وأتمم الذي نسيته وأعد صلاتك، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك ومن بللها فتمسح به مقدم رأسك " (2).
فروع الأول: من صلى صلاتين كل صلاة بوضوء، وتيقن الحدث عقيب إحدى
صفحہ 172