المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,254 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المعتبر في شرح المختصر
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
ولقول أبي عبد الله عليه السلام " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ". (١) فروع الأول: البحث في استيناف الماء لمسح الرجلين كالبحث فيه لمسح الرأس.
الثاني: قد بينا أنه لا يجب استيعاب القدم كله، ويكفي ولو مسح قدر أنملة من رؤس الأصابع إلى الكعبين، وهل يجزي لو لم يبلغ الكعب؟ فيه تردد، أشبهه لا، لقوله تعالى ﴿الكعبين﴾ (٢) فلا بد من الإتيان بالغاية. وهل يجب إدخال الكعب في المسح؟ الأشبه لا، لرواية زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلا م (٣).
الثالث: من كانت قد ماه مقطوعة سقط عنه فرض المسح، ولو بقي شئ بين يدي الكعب مسح عليه، فإن ذهب موضع المسح أصلا سقط فرضه.
الرابع: لو غسل موضع المسح اختيارا لم يجز، كما قلناه في الرأس، وإن فعله لتقية أو خوف صح وضوءه، ولو أراد التنظيف غسلهما قبل الوضوء أو بعده، ويجوز المسح على النعل وإن لم يدخل يده تحت الشراك لأنها لا تمنع مسح موضع الفرض.
مسألة: لا يجوز المسح على " الخفين " ولا على ما يستر موضع الفرض مع الاختيار، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام خاصة، لنا قوله تعالى ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (4) والحائل غير الرجل، ولأنه لو كان الحائل على الوجه أو اليدين لم يصح الطهارة إجماعا لعدم الامتثال، فكذا في القدم عملا بمقتضى الدليل.
صفحہ 152