المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,254 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المعتبر في شرح المختصر
ابن حسن محقق ہلی d. 676 / 1277المعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
الرابع: من غسل موضع المسح لم يجزه، لأنهما فرضان متغايران في نظر الشرع فلا يجزي أحدهما عن الآخر.
الخامس ليس من السنة مسح الأذنين ولا غسلهما، وخالف الجمهور في ذلك. لنا قوله (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم " (١) وقد بينا حد " الوجه " وما يجب من مسح الرأس وهما خارجتان عنه، وما رواه الجمهور في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله " فإنه لم يذكر الأذنين " (٢). ومن طريق الخاصة فما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام " أن أناسا يقولون: أن الأذنين من الوجه فطهرهما من الرأس؟ قال: ليس عليهما غسل ولا مسح " (٣).
السادس: لا يستحب " مسح " جميع الرأس لأنها كلفة لم يوظفها الشرع، فيسقط اعتبارها.
مسألة: يجب " مسح " الرجلين إلى الكعبين، وهما: قبتا القدم. أما وجوب المسح فعليه علماء أهل البيت أجمع، وقال به من الصحابة: عبد الله بن عباس، وأنس. ومن الفقهاء: أبو العالية، وعكرمة، والشعبي. وحكي عن الحسن وابن حريز وأبي علي الجبائي: التخيير بين المسح والغسل، وأوجب الباقون من الجمهور غسلهما. لنا قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم﴾ (4) لا يقال: " الجر " على المجاورة، لأن الأعمال بالمجاورة لا يقاس عليه، ولأنها لا تكون واو العطف، ولا في موضع الاشتباه.
ولا يقال: كما قرئ " بالجر " قرئ بالنصب وهو عطف على الأيدي، لأنا نمنع ذلك لأن قراءة الجر توجب المسح، ولو كان بالعطف على الأيدي لزم
صفحہ 148