المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,254 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المعتبر في شرح المختصر
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
لما ذكرناه.
السادس: لو نكس غسل وجهه خالف النية، وفي إجزائه قولان: قال علم الهدى (ره): يجزي لكن يكره. وقال الشيخ (ره): لا يجزيه. وهو الأشبه، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينكس وضوءه، وفعله بيان للمجمل فيكون واجبا، ولقوله عليه السلام وقد أكمل وضوءه: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (١) أي بمثله.
مسألة: ويجب غسل اليدين مع المرفقين مبتدءا بهما، ولو نكس فقولان:
أما غسل اليدين فبإجماع المسلمين ولصفة وضوء رسول الله صلى عليه وآله ولقوله تعالى:
﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ (2) وأما دخول المرفقين فعليه إجماع، خلا زمر، ومن لا عبرة بخلافه.
لنا ما رووه عن جابر قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه) (3) ومن طريق الأصحاب ما رواه الهيثم بن عروة التميمي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هو (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق) ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه) (4) ورواية بكير وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله) (5) ولا حجة له في قوله إلى المرافق، لأنها قد تأتي بمعنى مع، فيجب تنزيلها على ذلك توفيقا بين الآية والخبر المتضمن لوصف وضوء رسول الله صلى عليه وآله.
صفحہ 143