المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,254 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المعتبر في شرح المختصر
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
يكلمه حتى يفرغ) (١) وفي رواية عمر بن يزيد قال: (سألت أبا عبد الله عن التسبيح في المخرج وقرائة القرآن؟ قال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي أو يحمد الله أو آية) (٢).
وأما جواز ذكر الله فلما رواه سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إن موسى عليه السلام قال يا رب تمر بي حالات أستحي أن أذكرك فيها، فقال الله عز وجل:
يا موسى ذكري حسن على كل حال) (٣) وأما حال الضرورة فلما في الامتناع من الكلام من الضرر المنفي بقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (٤) وإنما كره في مواطن الهوام لما لا يأمن معه من خروج ما يؤذيه أو ترد عليه النجاسة وكراهية الاستنجاء باليمين لما فيه من المزية على اليسار، وإنما كره الأكل والشرب لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة نفس متعمدة.
الثالث: في كيفية الوضوء مسألة: (النية) شرط في صحة الطهارة وضوءا كانت أو غسلا أو تيمما، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم وابن الجنيد، ولم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين وأنكره أبو حنيفة في الطهارة المائية محتجا بقوله: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ (5) ولم يذكر النية، ولأن الماء مطهر مطلقا فإذا استعمل في موضعه وقع موقعه، بخلاف التيمم فإن التراب إنما يصير مطهرا إذا قصد به أداء الصلاة.
لنا ما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله (إنما الأعمال بالنيات ) (6) وقد روى بذلك جماعة
صفحہ 138