23

Exceptions from Jurisprudential Rules (Types and Analogies)

المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)

ناشر

مجلة جامعة أم القرى

ایڈیشن

عدد 34

اشاعت کا سال

1426 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

أحكام المسائل الفقهية وقد يختلفون، فهم قد يتفقون في اعتبار مسألة من المسائل مستثناة من القاعدة، وقد يختلفون في اعتبار مسألة من المسائل مستثناة من قاعدتها، وتبعاً لذلك نقول: إنه يمكن تقسيم المستثنيات باعتبار الاتفاق عليها وعدمه إلى نوعين:

النوع الأول: مسائل متفق على اعتبارها مستثناة من قواعدها.

والغالب فيما كان من المستثنيات محل اتفاق أن يكون الاستثناء فيه مستنداً إلى نص شرعي أو إجماع أو إليهما معاً.

ومن أمثلة هذا النوع المثال الآتي: من القواعد الفقهية قاعدة (الإنسان لا يكون ضامناً لفعل غيره) وقد ذكرها بعض العلماء(٥٥)، ومعناها أن الشخص إذا تصرف تصرفاً يترتب عليه ضمان، فإن أي إنسان سواه لا يكون مسؤولاً عن ضمان فعله، بل إن هذا الشخص يكون هو المسؤول عن فعل نفسه، ومما يتصور دخوله فيها: إذا صدر من إنسان فعلٌ هو عبارة عن قتلٍ خطأ، وترتب عليه دية، فإن تخريج هذه المسألة على هذه القاعدة يقتضي أن يقال: إن هذا القاتل هو المسؤول عن ضمان هذا الفعل، والمتمثل في دفع الدية، لكن هذه المسألة مستثناة من هذه القاعدة، حيث إن الضمان في هذه المسألة يثبت على العاقلة(٥٦) لا على القاتل، فصارت العاقلة ضامنة لفعل غيرها؛ واستثناء هذه المسألة من القاعدة محل اتفاق بين العلماء، وسبب استثنائها هو ورود النصوص الشرعية بذلك، ووجود الإجماع عليها، قال ابن قدامة(٥٧):

"قد ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به"(٥٨).

ومثال آخر على هذا النوع: أن من القواعد الفقهية قاعدة (كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة) وقد ذكرها بعض العلماء(٥٩)، ومعناها: أن الأمر إذا كان مقصوداً وله وسيلة توصل إليه، ولكن سقط

1