المصارحة في أحكام المصافحة
المصارحة في أحكام المصافحة
ناشر
المكتبة الرقمية في المدينة المنورة
اصناف
لا بمصافحة ولا غيرها، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة١.
ثالثًا: لا يجوز للمرأة المسنة – العجوز ولا غيرها من النساء مصافحة الرجل الأجنبي ... وهذا يعم الكبيرة والصغيرة لخوف الفتنة٢.
هذا، ومن الجدير بالتنبيه عليه هنا: أنّ الذي ترجَّح الآن من القول بتحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مُراعىً فيه الدِّقّة في تحرير محلِّ النزاع على نحو ما سبق، بخصوص بيان المحرّمات على التأبيد وهنّ اللائي يجوز الخلوة بهن والنظر إليهن والسفر بهن ومصافحتهن إذا أُمِنَت الشهوة، لِيبقى التحريم الذي ترجّح هنا قاصِرًا على المرأة الأجنبية عن الرجل. وهذه بطبيعة الحال هي التي تستدعي الحيطة والحذر في التعامل معها، فضلًا عن طبيعة بُعْدها في درجة القرابة عن الرجل؛ فلا أقلّ من التحوّط بتحريم مصافحتها، سَدًّا لباب الفتنة، وإعمالًا لقاعدة الأصول المقتضيةِ تحريم مقدّمة الحرام بنفس درجة ذلك التحريم، والله تعالى أعلم.
_________
١ راجع: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٧/٣٢ الفتوى رقم ٢٧٥٩.
٢ راجع: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٧/٤٧ الفتوى رقم ١٦٤٢٠.
1 / 84