المصارحة في أحكام المصافحة

Gamal Abdel Nasser d. Unknown
71

المصارحة في أحكام المصافحة

المصارحة في أحكام المصافحة

ناشر

المكتبة الرقمية في المدينة المنورة

اصناف

ومحظور؛ إذ الوسائل لها أحكام المقاصد".١ * قالوا: "إنه قد روي عن عمر ﵁ أنه كان يصافحُ نيابة عن النبي ﷺ، حيث كان النبي يجلس على الصفا ومعه عمر أسفل منه، فجعل ﷺ يشترط عليهنّ البيعة وعمر يصافحُهن"، كما روي "أن النبي ﷺ كلّف امرأة وقفت على الصفا فبايعَتْهنّ". وقيل: "إنه ﷺ دعا بقدح فيه ماء، فغمس يده فيه، ثم أمر النساء فغمَسْن فيه أيديَهن"٢. ودُفع هذا: بأنّ هذه الروايات لم تثبت بسند صحيح يُحتجّ به، فلا تقوم بها حُجّة. وقد عارضتْ ما ورد في الصحيح في شأن المبايعة للنبي ﷺ من أنه كان يُبايِعُهن كلامًا دون مصافحة. وفي هذا يقول ابن العربي: "وذلك ضعيف؛ وإنما ينبغي التعويل على ما روي في الصحيح"٣.

١ حكم مصافحة المرأة للشيخ محمد حامد صفحة ١٠، وأدلة تحريم مصافحة الأجنبية للشيخ محمد إسماعيل صفحة ٣٦. ٢ راجع: أحكام القرآن لابن العربي ٤ /٢٣٤، وفتح الباري ٨ /٦٣٦. ٣ راجع: أحكام القرآن لابن العربي ٤/٢٣٤.

1 / 74