المصارحة في أحكام المصافحة
المصارحة في أحكام المصافحة
ناشر
المكتبة الرقمية في المدينة المنورة
اصناف
في الصحيح: "أنّ النبي ﷺ كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه وأمِّ سليم، فقيل له، فقال: "إنِّي أرحمها قُتل أخوها معي" ١. والمعروف: أنّ أمّ سليم هذه أخْت أمِّ حرام، ولعلّهما كانتا في بيت واحد كبير لكلٍّ منهما فيه منزل؛ من أجْل ذلك نسب هذا إلى هذه تارة ونسب إلى الأخرى تارة ثانية، مع العلم أنهما خالتا أنسٍ راوي الحديث، وهو خادم النبي ﷺ، وقد جَرت العادةُ مخالطة المخدومِ خادمَه وأهل خادمه، ورفْع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم٢.
ونوقش هذا: بأن الخلطة لا تُبيح المحظور. وبالنسبة لحديث أنس غير مسلّم في موضع الاستدلال هنا، كما التعلّق بأمْن الفتنة غير مسلّم هو الآخَر؛ إذ كيف تُؤمَن الفتنة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ ٣ ولو كان أمْنُ الفتنة مُعتبَرًا هنا لكان أوْلى به النبي ﷺ، وقد ثبت عنه أنه لم يصافح امرأة قط ٤. وأمّا القول بشيوع العُرف بذلك، فإنّ العُرف ليس له سلطان في تغيير الأحكام الثابتة
_________
١ أخرجه البخاري ٣/١٠٤٦، ومسلم ٤/١٩٠٨..
٢ راجع: فتح الباري ١١/٨١.
٣ راجع: البخاري ٢/٧١٧، ومسلم ٤/١٧١٢.
٤ راجع: البخاري ٢/٩٦٧، ومسلم ٣/١٤٨٩.
1 / 59