المصارحة في أحكام المصافحة
المصارحة في أحكام المصافحة
ناشر
المكتبة الرقمية في المدينة المنورة
اصناف
في "الذخيرة": وإن كانت عجوزًا لا تُشتهَى، فلا بأس بمصافحتها أو مسِّ يديْها. وكذلك إذا كان شيخًا يأمَن على نفسه وعليها، فلا بأس أن يصافحها. وإن كان لا يَأمَن على نفسه أو عليها، فلْيجْتنِب. ثم إنّ محمدًا أباح المسّ للرجل إذا كانت المرأة عجوزًا، ولم يشترط كوْنَ الرّجل بحالٍ لا يجامع مثلُه. وفيما إذا كان الماسّ هي المرأة، فإن كانا كبيريْن لا يجامع مثله ولا يجامع مثلها، فلا بأس بالمصافحة"١.
وجاء في "الآداب الشرعية والمنَح المرعيّة": "فتصافِحُ المرأةُ المرأةَ، والرّجلُ الرّجلَ، والعجوزَ والبَرْزة٢، غير الشابة فإنه يَحرُم مصافحتُها للرجل. ذكَرَهُ في "الفصول"٣ و"الرعاية"٤".٥
_________
١ راجع: ابن عابدين ٩/٥٢٩.
٢ هي: المرأة الكهلة العاقلة العفيفة التي لا تحتجب احتجاب الشَّوابِّ، بل تبرز للناس تجالسهم وتحدِّثهم.
راجع: لسان العرب لابن منظور ٥/٣٠٩.
٣ لعليّ بن عقيل بن محمد البغدادي، عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته، كان قويّ الحجة. توفي سنة ٥١٣هـ..
٤ الرعاية: رعايتان صغرى وكبرى، وكلاهما لابن حمدان الحنبلي المتوفى سنة ٦٩٥هـ.
٥ راجع: محمد بن مفلح المقدسي ٢/٢٥٧.
1 / 47