المصارحة في أحكام المصافحة
المصارحة في أحكام المصافحة
ناشر
المكتبة الرقمية في المدينة المنورة
اصناف
مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ١، وما رُوي عن البراء بن عازب ﵁ أنه قال: "بينما أنا أطوف على إبل لي ضلّت، إذ أقبل ركْب أو فوارس معهم لواء. فجعل الأعراب يُطيفون بي لمنزلتي من النبي ﷺ إذ أتَوْا قُبّة، فاستخرجوا منها رجلًا فضربوا عُنقه. فسألْتُ عنه فذكروا أنه أعْرس بامرأة أبيه". وفي رواية قال: "لقِيتُ خالي - وفي رواية: عمِّي– ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: أرسلني رسولُ الله ﷺ إلى رجل تزوّج امرأةَ أبيه مِن بَعْده أن أضرب عُنقه أو أقْتله، وآخُذ مالَه"٢.
ويستوي في الحُكم امرأةُ أبيه، وامرأة جَدِّه لأبيه أو لِأُمِّه، قرُب أمْ بَعُد. وكذلك يَحرم على الرجل مَن وطِئَها أبُوه بملْك اليمين أو شبهة٣.
٢ - أمّ الزوجة: وهذا التحريم يتمّ بمجرّد العقد، أي: العقْد على البنت يُحرِّم بذاته الأمّ سواء حصل دخولٌ أمْ لا. فمَن تزوّج امرأة، حرم عليه كلّ أمٍّ لها قريبة أو بعيدة، سواء كانت الأمّ مِن نَسَبٍ أم
_________
١ سورة النساء: الآية ٢٢.
٢ أخرجه أبو داوود ٤/١٥٧، والنسائي في السنن الكبرى ٣/٣٠٨، وابن ماجة ٢/٨٦٩، وأحمد ٢/٢٧.
٣ راجع: المغني لابن قدامة ٩ /٥١٨.
1 / 39