المصارحة في أحكام المصافحة
المصارحة في أحكام المصافحة
ناشر
المكتبة الرقمية في المدينة المنورة
اصناف
مسلم بشرح النووي: "واعلَمْ: أنّ حقيقة المحْرم من النساء التي يجوز النظر إليها، والخلوة بها، والمسافرة بها: كلّ مَن حرم نكاحُها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فقولنا: "على التأبيد" احترازًا من أخت المرأة وعمّتها وخالتها ونحوهنّ. وقولنا: "بسبب مباح" احترازًا من أمِّ الموطوءة بشُبهة وبنتها؛ فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا مَحرميْن لأنّ وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة لأنه ليس بفعل مكلّف. وقولنا: "لحرمتها" احترازًا من الملاعنة؛ فإنها محرّمة على التأبيد بسبب مباح، وليست مَحرمًا لأنّ تحريمهما ليس لحرمتهما بل عقوبة وتغليظًا. والله أعلم "١.
فالمحرَّمات على التأبيد هنّ: اللّاتي يجوز الخلوة بهنّ، والنظر إليهنّ، والسفر بهنّ، ومصافحتُهنّ إذا أُمنت الشهوة.
هذا، وحتى نتمكّن من إلقاء الضوء على حُكم الشرع بشأن مصافحة المرأة الأجنبية، يلزمنا النظر في المحرّمات من النساء، ووجوه ذلك التحريم عدًّا ووضْعًا لِنَصِل إلى تحقيق القول من أصل المسألة وهو: بيان حُكم الشرع بشأن المصافحة. وبطبيعة
_________
١ راجع: محيي الدين يحيى بن شرف النووي ٥/١١٨.
1 / 33