المقنعہ
المقنعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 833 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المقنعہ
شیخ مفید d. 413 AHالمقنعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
رمقه بدلا من الماء غيره، ولو وجد ذلك لم يجز له شرب ما كان نجسا من المياه.
ولو أن إنسانا كان معه إناء إن وقع في أحدهما ما ينجسه، ولم يعلم في أيهما هو، يحرم (1) عليه الطهور منهما جميعا، ووجب عليه إهراقهما (2)، والوضوء بماء من (3) سواهما، فإن لم يجد غير ما أهرق (4) منهما من الماء تيمم، وصلى، ولم يكن له استعمال ما أهرقه (5) منهما.
وحكم ما زاد على الإنائين في العدد إذا تيقن أن في واحد منها نجاسة على غير تعيين حكم الإنائين سواء.
NoteV00P069N12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات وإذا أصاب ثوب الإنسان بول، أو غائط، أو منى تجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء، قليلا كان ما أصابه أو كثيرا، فإن أصاب ثوبه دم، وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث، وجب عليه غسله بالماء، ولم يجز له الصلاة فيه، وإن كان قدره أقل من ذلك، وكان (6) كالحمصة، والظفر، وشبهه، جاز له الصلاة فيه قبل أن يغسله وغسله للصلاة فيه أفضل، اللهم، إلا أن يكون دم حيض، فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير، وغسل الثوب منه واجب وإن كان قدره كرأس الإبرة في الصغر.
وإن كان على الإنسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما أصابه ذلك الدم من الثياب وإن كثر، رخصة من الله تعالى لعباده،
صفحہ 69