62

المقنعہ

المقنعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الماء أو كان يضربهن استعماله.

والمحدث بالنوم والإغماء والمرة (1) يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط، و يدخل بذلك في الصلاة.

ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده، أو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته: إن كان وضوء فوضوء، وإن كان غسلا فغسلا.

و الفرق بين التيمم بدلا من الغسل، والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه: من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه تيمم بضربتين: إحداهما لوجهه، والثانية لظاهر كفيه، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه.

والميت إذا لم يوجد الماء لغسله يممه المسلم، كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة (2) عند حاجته إلى التيم من جنابته: فيضرب بيديه على الأرض، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ويضرب بهما ضربة أخرى، فيمسح بهما ظاهر كفيه، ثم يتيمم لمسه بمثل ذلك سواء.

NoteV00P063N10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر (3) به منها وما لا يجوز قال الله " تعالى ": " فأنزلنا من المساء ماء طهورا " (4) فكل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه شئ يتغير به حكمه.

صفحہ 63