المقنعہ
المقنعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 833 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المقنعہ
شیخ مفید d. 413 / 1022المقنعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
انتقض (1) تيممه، ووجب عليه الطهور به للصلاة، فإن فرط في ذلك حتى يفوته الماء، أو يصير إلى حال يضر به استعمال الماء أعاد التيمم إن شاء الله.
ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة، ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم، فإن لم يجده تيمم في آخر أوقات الصلاة عند الأياس (2) منه، ثم صلى بتيممه الذي شرحناه.
ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء، ثم وجده بعد قيامه فيها فإنه إن كان كبر تكبيرة الإحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة، وإن لم يكن كبرها فلينصرف، وليتطهر بالماء، ثم ليستأنف (3) الصلاة إن شاء الله.
ولو أن متيمما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد، ووجد الماء، كان (4) عليه أن يتطهر بالماء، ويبنى على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن القبلة إلى استدبارها، أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة [فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة من أولها ولم يجزه ما تقدم منها] (5).
NoteV00P061N09 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين فيه وما ينبغي لهم أن يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار وإذا بال الإنسان وهو غير واجد للماء فليستبرئ من البول بما وصفناه في باب الطهارة، ليخرج ما بقي منه (6) في مجاريه، ثم ليتنشف (7) بالخرق إن
صفحہ 61