المقنعہ
المقنعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 833 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المقنعہ
شیخ مفید d. 413 AHالمقنعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
من النفاس، وإنما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة في أن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض، وهو عشرة أيام (1)، وتصلي، وتصوم، وكذلك إذا رأت الحائض دما في اليوم الحادي عشر من أول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء والوضوء، وصلت، وصامت، فذلك دم استحاضة، وليس بحيض على ما قدمناه.
ويكره للحائض والنفساء أن يخضبن أيديهن وأرجلهن بالحناء وشبهه مما لا يزيله الماء، لأن ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن التي عليها الخضاب، وكذلك مكروه للجنب الخضاب بعد الجنابة وقبل الغسل منها، فإن أجنب بعد الخضاب لم يحرج (2) بذلك، وكذلك لا حرج على المرأة أن تختضب قبل الحيض، ثم يأتيها الدم وعليها الخضاب، وليس الحكم في ذلك كالحكم في استينافه مع الحيض والجنابة على ما بيناه.
NoteV00P058N08 باب التيمم وأحكامه وإذا فقد المحدث الماء، أو فقد ما يصل به إلى الماء، (3) أو حال بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو (4) ما أشبه ذلك، أو كان مريضا يخاف التلف باستعمال الماء، أو كان في برد أو حال يخاف على نفسه فيها من الطهور بالماء فليتيمم بالتراب كما أمر الله " تعالى "، ورخص فيه للعباد (5)، فقال " جل اسمه ": " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط
صفحہ 58