140

المقنعہ

المقنعة

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

صلاة الليل في آخره فليترك صلاة ليله (1)، ثم ليقضها في أول الليلة الثانية، ويقضي صلاة الليلة الثانية في أول الليلة الثالثة، ولا يتركها على حال.

وروي: أن رجلا قال لأمير المؤمنين عليه السلام: إني أحب (2) أن أصلي صلاة الليل ولست أستيقظ لها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك (3).

وروي: أن الرجل يكذب الكذبة في النهار فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم بذلك الرزق (4).

والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم لما لحقه من التعب، فلا يقوم في آخر الليل فليقدم صلاته ليلته في أولها بعد صلاة العشاء الآخرة، وكذلك إن أراد المسير (5) في آخر الليل فليصل صلاة ليلته في أولها.

والشاب الذي تمنعه رطوبة رأسه وثقله عن القيام آخر الليل يقدم صلاته (6) في أول الليل.

ومن ضعف عن صلاة الليل قائما فليصلها جالسا وكذلك من أتعبه القيام في النوافل كلها، وأحب أن يصليها جالسا للترفه فليفعل ذلك، وليجعل كل ركعتين منها بركعة (7) في الحساب.

وإذا صلى الإنسان جالسا كان بالخيار في جلوسه بين أن يجلس متربعا، أو تاركا إحدى فخذيه على الأرض رافعا الأخرى كما وصفناه في جلوسه للتشهد بين السجدتين في الصلاة.

ويجزي العليل والمستعجل أن يقرئا في الركعتين الأولتين من فرائضهما كلها بسورة " الحمد " وحدها، ويسبحا في الآخرتين بأربع تسبيحات، ويجزيهما في

صفحہ 142