109

المقنعہ

المقنعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

توجه بسبع تكبيرات في الأولة من نوافل الزوال أغناه ذلك عن التوجه فيما بعدها أوائل الركعات، ولو كبر سبعا متواليات، ثم توجه بعد السابعة من غير قول لما قدمناه أجزأه، إلا أن تفصيلها بالمقال والفعال الذي شرحناه أفضل، وكذلك لو كبر خمسا متواليات، أو ثلاثا متواليات، [كان أفضل من الواحدة، وسبع أفضل] (1).

واقتصاره على تكبيرة الافتتاح مجز له في الفرض والسنة على ما قدمناه.

والسنة في التوجه بسبع تكبيرات مفصلات بما قدمناه من القول والعمل فيها في سبع صلوات: الأولة من كل فريضة، والأولة من نوافل الزوال على ما شرحناه، والأولة من نوافل المغرب، والأولة من الوتيرة، وهي الركعتان اللتان تصلى من جلوس بعد عشاء الآخرة، وتحتسب بركعة واحدة في العدد على ما قدمناه، والأولة من نوافل الليل، والمفردة بعد الشفع (2)، وهي الوتر، والأولة من ركعتي الإحرام للحج والعمرة، ثم هو فيما بعد هذه الصلوات مستحب، وليس تأكيده كتأكيده فيما عددناه.

والمرأة تنضم (3) في صلاتها، فتجتمع في قيامها بين قدميها، فإذا أرادت الركوع وضعت يديها على فخذيها، ولم تطأطأ كثيرا، فإذا أرادت السجود جلست، ثم سجدت لاطئة بالأرض، وإذا أرادت التشهد جلست، وضمت فخذيها، وليس حكمها حكم الرجال فيما قدمنا وصفه من هيئاتهم في أحوال الصلاة.

فإذا فرغ المصلي من ثماني ركعات الزوال - على ما بيناه وشرحناه - فليؤذن

صفحہ 111