21

Al-Muqaddima fi al-Uṣūl - Ibn al-Qassār - Ed. al-Sulaymani

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٩٩٦ م

اصناف

ومن ذلك قبول الهدية بالرسول الواحد، والإذن بالواحد لعرف الناس واستعمالهم وجري عادتهم به، فهو يقبل من البالغ وغير البالغ والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والواحد، والاثنين، والحر والعبد.
ويقبل قول القصاب في الذكاة؛ لأن الإنسان يشتريه على الظاهر أنه ذكي، فلو لم يخبره لما ضره، فهو يقبل من الذكر والأنثى ومن مثله يذبح، والمسلم والكتابي، والله أعلم.

1 / 24