15

Al-Muqaddima fi al-Uṣūl - Ibn al-Qassār - Ed. al-Sulaymani

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٩٩٦ م

اصناف

وإن كان معه آخر، قال: لأنه يشهد على فعل نفسه كالحاكم، إلا أن يكون الحاكم أرسلهما فيقبل شهادتهما. ويجوز تقليد الخارص فيما يخرصه ويكفي في ذلك واحد، وقد كان النبي ﷺ يبعث ابن رواحة على الخرص وحده.

1 / 18