============================================================
وسواء فى ذلك الرجال والنساء فيما بعتقون ، وسواء فى ذلك من عتق بقول 11) مولاه(1) أو بعتاق عنه بأسره فى حياته ، أو بعد وفاته ، أو بأداء مكاتبه إليه، أوبأداء مال إليه أعتقه عليه ، أوبعتاق بعد وفاته بتدبير كان منه فى حياته، وكذلك ما أعتق بعد وفاة رجل من أمهات أولاده فإن ولاءهن أيضا يكون (2 له (2) . ومن أعتق مملوكة سائبة كان كعتاقه إياها غير سائبة وكان ولاؤها له .
ومن أعتق على رجل بحق ملكه إياه برحم بينه وبينه كان ولاؤه له أيضا .
ومن قال لزجل أعتق عبدك عنى بألف درهم فأعتقه عنه على ذلك كان ولاؤه ،(3) للاس كهو لوابتاعه ثم أعتقه عن نفسه . ومن أعتق عبده عن (2) واجب عليه من ظهار أو من كفارة كان ولاؤه [له] كما يكون له لو أعتقسه
(1) وفى الفيضية بقول من مولاه.
(2) اعلم أن كل من حصل العتق من جهته ثبت ولاء المعتق منه ، سواء اشترط الولاء أو لم بشترط آو تبرأ من الولاء ، وسسواء كان العتق ببدل أوبغير بدل وعتق بالإعتاق أو بالقرابة ، وسواء كان العتق عن غير واجب أو واجب ككفارة القتل والصوم والظهار والمين والنذور ، وثبوت الولاء منه لايمنع جوازه عن الكفارة لأن الولاء ليس بمال وإنما هو سبب التوربث ، ألاترى لوأن رجلا أعقق عبدا فشهد شاهدان أن مذا معنق فلان لرجل آخرفقضى القاضى بالولاء للمضهود له ثم رجعا لايضمنان للمعهود عليه شيئا لأنهما لم يتلفا عليه المال فلا يكون عبقا ببدل فيجوز عن الكمارة ، ثم لا يخلو إما أن يكون المعتق مسلما أو ذميا أو حربيا والمعيق مسلم أو ذمى أو حربى فإن كان المعتق مسلما والمعتق مسلم ثبت الولاء منه ويرث الأعلى من الأسفل ولايرث المعتق من العتقى . ولوكان المعتق ذميا جاز ويثبت الولاء منه ، وكون المعنق كافرا لايمنع ثبوت الولاء كالنسب و الكفر لا يمنع ثبوت النسب ولكن لايرث منه ، لأن المسلم لايرث من الكافر إلا إذا ألم المعتق قبل الموت . ولو كان المسلم دخل هار الحرب فاشترى عيدا حربيا فأعنقه عنق إلا أنه لا يثبت الولاء منه عند أبى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف ثبث الولاء منه استحانا حتى إنهما لو خرجا إلى دار الإسلام مسلمين فلايرث المعتق من المعتق (أى عندهما) وللمعنق آن يوالى من شاء عندهما ، وعند أبى يوسف ليس له أن يوالى أحدا ، ويرث المعتق من المعتق ، هذا إذا كان مسلما . ولو كان المعتق ذميا فهو والمسلم سواء فى حكم اعتق ولوكان المعتق حربيا فإن كان فى دار الإسلام عتق وبثيت الولاء منه ، سواء كان العبد ذميا آو مسلما أوحربيا ، وإن كان فى دار الحرب قالذمى والمسلم يعتقان ويثبت الولاء منه . ولوكان العبد حربيا فعتقه باطل إلا بالتخلية بالاتفاق وإذا أعتق بالتخلية لايثبت الولاء منه فى قول أبى حتيفة وحمد ، وفى قول أبى يوسف يثبت الولاء منه ، وكذلك تدبيره باطال ، وأما استيلاده جائر فصارت أم ولد له لايجوز بيعها اه من الشرح .
(3) كان فى الأصل على والصواب مافى الفيضية عن ن
صفحہ 397