Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Ibadat

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
18

Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Ibadat

المختصر في فقه العبادات

ناشر

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

اصناف

ويده اليسرى على خفه الأيسر، ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مسحة واحدة، ولا يمسح أسفل الخف ولا عقبه. س: اذكر مبطلات المسح على الخفين. ج: مبطلاته: انقضاء مدة المسح، وخلعه بعد الحدث، وفعل موجب من موجبات الغسل. س: ما الحكم فيمن مسح وهو مسافر ثم أقام؟ ج: من مسح وهو مسافر ثم أقام، أو مسح وهو مقيم ثم سافر، أتم مسح مقيم. س: متى يجوز المسح على الجوربين والعمامة والخمار؟ ج: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين (غير خفيفين)، وعلى العمامة إذا كانت محنكة (أي التي يدار منها تحت الحنك كور) أو لها ذؤابة (أي طرف مرخي)، ويجوز المسح على خمار المرأة إذا كان مدارا تحت حلقها بحيث يشق نزعه.

1 / 20