Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله بن عبد الحكم: وصلاةُ الخوفِ في السّفرِ بأذانٍ وإقامة(١)، فيقدم الإمامُ بطائفةٍ، وطائفة تكفون العدو، ثم يكبر ويقرأ قراءة تلك الصلاة سراً وجهراً، ثم يركع ويسجد ثم يقوم، ثم تتم التي معه لأنفسها ركعة أخرى، ثم يتشهدون ويسلمون، ثم يذهبون(٢) إلى مكان الطائفة التي لم تصل فيقومون مكانهم، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة وسجدتين، ثم يتشهد ويسلم، ثم يقومون ويتمون لأنفسهم الركعة التي بقيت عليهم(٣).
فإنِ اشتدَّ خوفُهم فلم يقدروا على أنْ يؤمهم أحدٌ، فليصلي الرجلُ على قدرِ طاقته، راكباً وماشياً وساعياً وراكضاً، إيماءً وغير إيماءٍ على قدر طاقته(٤).
قال أبو حنيفة في صلاة الخوف: يكبّرُ الإمامُ بإحدى الطائفتينِ، فيصلي بهم ركعة ثم ينصرفوا، ثم تأتي الطائفة فيصلي بهم ركعة أخرى،
(١) ((الاستذكار)) (٤٠٨/٢)، و((الكافي)) (٧٢/١)، و((المجموع)) (٨٤/٣)، و((الأوسط)) (٣٢/٣).
(٢) في المخطوط: ((يذهبوا)).
(٣) ((الموطأ)) (١٨٣/١)، و((المدونة)) (٢٤٠/١)، و((الاستذكار)) (٤٠١/٢)، و ((التمهيد)) (٢٦١/١٥)، و((الكافي)) (٧٢/١-٧٣)، و((بداية المجتهد)) (١٨٥/١ -١٨٨)، و((الأوسط)) (٣٣/٥).
(٤) ((المدونة)) (٢٤١/١)، و((الموطأ)) (١٨٤/١)، و((الاستذكار)) (٤٠٤/٢)، و((الأوسط)) (٣٨/٥).
96