Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله بن عبد الحكم: وصلاةُ العيدينِ سنةٌ لأهل الآفاق، ويستحبُ الغسل قبل الغدو(١)، والأكل يوم الفطر قبل الغدو(٢)، ويجب النزول إلى العيدين من ثلاثة أميال(٣)، ويستحب المشي إلى العيدين(٤)، ويخرج الخارج من طريق ويرجع من أخرى(٥)، وينصت للإمام في العيدين(٦)، ولا يتنفل في المصلى قبل الصلاة ولا بعدها(٧).
(١) ((الموطأ)) (١٧٧/١) و((المدونة)) (٢٤٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٠٦/١)، و((الاستذكار)) (٣٧٧/٢)، و((الإشراف)) (١٦٢/٢، ١٦٨).
(٢) ((الموطأ)) (١٧٩/١) و((المدونة)) (٢٤٨/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٠/٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٣٣/١).
(٣) ((البيان والتحصيل)) (٤٣٦/١)، و((بداية المجتهد)) (٢٢٩/١).
(٤) ((المدونة)) (٢٤٨/١)، و((الإشراف)) (١٦٦/٢)، وفيه قال مالك: نحن نمشي ومكاننا قريب، ومن بَعُد ذلك عليه فلا بأس أن يركب.
(٥) ((المدونة)) (٢٤٥/١، ٢٤٦)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٦/١).
(٦) ((البيان والتحصيل)) (٣١٦/١، ٤٥٤).
(٧) ((الموطأ)) (١٨١/١) و((المدونة)) (٢٤٧/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٨/٢)، و((الكافي)) (٧٧/١-٧٨)، و((الإشراف)) (١٦٧/٢).
وهذا ما ثبت عن ابن عباس : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى يوم الفطر ركعتين، لم يصلِّ قبلها ولا بعدها))، أخرجه البخاري (٩٨٩).
قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (٤٧٦/٢): ((والحاصل أنّ صلاة العيد لم يثبت لها سنّةٌ قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة)).
قلت: ولكن ثبت عن أبي سعيد الخدري: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين))، أخرجه ابن ماجه (١٢٩٣)، =
86