86

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

بابُ ما جاءَ في صلاةِ العيدين

قال عبد الله بن عبد الحكم: وصلاةُ العيدينِ سنةٌ لأهل الآفاق، ويستحبُ الغسل قبل الغدو(١)، والأكل يوم الفطر قبل الغدو(٢)، ويجب النزول إلى العيدين من ثلاثة أميال(٣)، ويستحب المشي إلى العيدين(٤)، ويخرج الخارج من طريق ويرجع من أخرى(٥)، وينصت للإمام في العيدين(٦)، ولا يتنفل في المصلى قبل الصلاة ولا بعدها(٧).

(١) ((الموطأ)) (١٧٧/١) و((المدونة)) (٢٤٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٠٦/١)، و((الاستذكار)) (٣٧٧/٢)، و((الإشراف)) (١٦٢/٢، ١٦٨).

(٢) ((الموطأ)) (١٧٩/١) و((المدونة)) (٢٤٨/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٠/٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٣٣/١).

(٣) ((البيان والتحصيل)) (٤٣٦/١)، و((بداية المجتهد)) (٢٢٩/١).

(٤) ((المدونة)) (٢٤٨/١)، و((الإشراف)) (١٦٦/٢)، وفيه قال مالك: نحن نمشي ومكاننا قريب، ومن بَعُد ذلك عليه فلا بأس أن يركب.

(٥) ((المدونة)) (٢٤٥/١، ٢٤٦)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٦/١).

(٦) ((البيان والتحصيل)) (٣١٦/١، ٤٥٤).

(٧) ((الموطأ)) (١٨١/١) و((المدونة)) (٢٤٧/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٨/٢)، و((الكافي)) (٧٧/١-٧٨)، و((الإشراف)) (١٦٧/٢).

وهذا ما ثبت عن ابن عباس : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى يوم الفطر ركعتين، لم يصلِّ قبلها ولا بعدها))، أخرجه البخاري (٩٨٩).

قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (٤٧٦/٢): ((والحاصل أنّ صلاة العيد لم يثبت لها سنّةٌ قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة)).

قلت: ولكن ثبت عن أبي سعيد الخدري: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين))، أخرجه ابن ماجه (١٢٩٣)، =

86