Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قدمه اليمنى في الجلسة الثانية يفضي بإليته إلى الأرض(١).
قال أحمد بن حنبل وإسحاق جميعاً مثل قول الشافعي في الجلوس(٢).
وقال الأوزاعي في الجلوس في التشهد: يجلسُ على قدمهِ اليسرى وينصب اليمنى، وإن جلسَ على رجلَيهِ جميعاً وأثناهما، فذلك جائزٌ(٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: والمرأة والرجل في الصلاة كلها سواء؛ إلا في اللباس(٤).
قال الشافعي: هيئة المرأة في الصلاة تخالف هيئة الرجل؛ المرأة تضمّ بعضها إلى بعضٍ، فتلقي بطنها على فخذيها لئلا ترتفع عجيزتها، وفي الركوع تنضم لئلا يتجافى جسمها(٥).
وقال أحمد بن حنبل في المرأة: تقعد وتسدل رجليها، وإن شاءت تربعت(٦).
(١) ((الأم)) (١٣٨/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٠٨)، و((الحاوي الكبير)) (١٣٢/٢)، و ((المجموع)) (٤٣٦/٣)، و((الإشراف)) (٤٠/٢).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٥٤/٢)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (٨٠/١)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٣٨٦/٢)، و((المغني)) (٥٩٨/١، ٦١٢)، و((الإشراف)) (٤٠/٢).
(٣) ((الإشراف)) (٤١/٢)، و((المغني)) (٦١٢/١).
(٤) ((المدونة)) (١٦٨/١).
(٥) ((الأم)) (١٣٨/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٠٩)، و((الحاوي الكبير)) (١٦١/٢)، و((المجموع)) للنووي (٥٢٦/٣).
(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٥٥/٢) و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (٧٩/١)، و((المغني)) (٦٣٥/١).
76