Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد(١).
وإذا كان خلف الإمام فقال: سمع الله لمن حمده، فليقل من خلفه: ربنا ولك الحمد، وإن شاء قال: اللهم ربنا ولك الحمد(٢).
قال إسحاق كما قال، وإنْ مرَّ إلى قولهِ: منك الحمد، إذا كان إماماً؛ كان أحب إلي في المكتوبة والتطوع(٣).
قال عبد الله بن الحكم: ويجنح المصلي في السجود في النوافل(٤).
قال أبو حنيفة: لا يستعان بالمرافق لا في مكتوبة ولا في نافلة(٥).
(١) وهو ثابت من قول النبي ﷺ، أخرجه أحمد في مسنده (٣٥٣/٤، ٣٥٤، ٣٨١، ٤٥١)، ومسلم (٤٧٦) من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه.
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٧٧/٢)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٣٨٩/١)، و((مسائل أحمد لابنه عبد الله)) (٧٣/١).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٧٩/٢).
(٤) يعني يجافي بمرفقيه عن جنبيه، كما في حديث عبدالله بن مالك بن بحينة قال: ((كان رسول الله ﷺ إذا سجد يُجنِّحُ في سجوده حتّى يُرى وضَحُ إبطيه))، أخرجه البخاري (٣٩٠)، ومسلم (٤٩٥) واللفظ له.
قال ابن الأثير في ((النهاية)) (٢٩٤/١): ((التجنيح: هو أن يرفع ساعديه في السّجود عن الأرض ولا يفترشهما، ويُجافيهما عن جانبيه، ويعتمد على كفّیه فيصیران له مثل جناحي الطائر)).
قلت: وهذا إذا كان يصلي منفرداً كي لا يؤذي من يصلي بجنبه، ولهذا قال ابن عبد الحكم: يجنح في النوافل.
(٥) ((المبسوط)) (٦/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٢/١)، و((الهداية)) (٥١/١)، و((بدائع الصنائع)) (٢١٠/١)، و((الاختيار)) (٥٢/١)، ومراقي الفلاح (١٣٢).
74