Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا كَبَّرَ رجلٌ في صلاةٍ رفع يديه حذو منكبيه(١) وقرأ مكانه وليس التوجه في الصلاة على الناس بواجب(٢).
قال أبو حنيفة: التوجه، والتعوذ، والتأمين واجب عليه(٣).
وقال سفيان: إذا كبر الرجل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه(٤).
وقال أحمد: إذا كبر في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وكل ما روي عن النبي ﷺ فليس به بأس(٥).
وقال إسحاق كما قال: ويحب له أن يقول: وجهت وجهي، إلى آخر
(١) ((المدونة)) (١٦٦/١)، و((التمهيد)) (٢٢٦،٢١٠/٩)، و((الاستذكار)) (٤٠٧/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤١٣/١)، و((بداية المجتهد)) (١٤١/١).
واعلم أنّ رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام ثابت من حديث ابن عمر: ((أنّ رسول اللّه ﷺ كان إذا افتتح الصّلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضاً وقال: سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السّجود))، أخرجه مالك في ((الموطأ)) (١/ ٧٥)، والبخاري من طريق مالك وغيره (٧٣٥)، (٧٣٦)، (٧٣٨)، ومسلم (٣٩٠).
(٢) يعني به دعاء الاستفتاح، انظر ((المدونة)) (١٦١/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٣٨/١، ٤١٤)، و((بداية المجتهد)) (١/ ١٣١).
(٣) ((المبسوط)) الشيباني (١١/١)، ((المبسوط)) السرخسي (٣٢/١)، ((بدائع الصنائع)) (٢٠٧/١)، ((الهداية)) (٥٠/١)، ((الاختيار لتعليل المختار)) (٥٠/١).
(٤) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٢٨/٢).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥١٥/٢)، و((المغني)) (٥٤٧/١)، و((الشرح الكبير)) (٥١١/١)، و((الأوسط)) (١٤٧/٣)، و((الإشراف)) (٦/٢).
69