58

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

بابٌ في الدواب تموت في بئرٍ فيه ماء أو غيره

وإذا ماتت دابةٌ في بئرٍ، فيُنْزَفُ منه حتى يصفى، أو يغسل من الثياب ما يغسل منه(١) .

قال أبو حنيفة: ما كان مثل الفأرة ونحوها فعشرون دلواً، وما كان مثل الكبشِ ونحوه؛ فينزح منه عين البئر كلها حتى يغلبهم الماء (٢).

وقال الشافعي: إذا كان الماء قُلْتين من قِلال هجر؛ لم ينجس البئر؛ ولم ينزح منها شيء(٣).

وقال الأوزاعيُّ في الماء المعين: إذا كانت فيه الميتة أو الجب، قال: يُلقى ذلك الشيء الميت، وينزح منه دِلاء، ويلقى فيه تراب، وإذا صفا لونه وطاب ريحه؛ فتوضأ منه(٤).

وقال أبو شعيب: سمعتُ الأوزاعي، ويزيد بن أبي مريم(٥)، و[سعيد ابن عبد العزيز](٦)، يقولون في الجب يقع فيه الكلب أو القط أو نحو

(١) ((المدونة)) (١٣١/١)، و((الاستذكار)) (١٦١/١)، و((البيان والتحصيل)) (١١١/١).
(٢) انظر ((المبسوط)) للشيباني (٧٩/١، ٨٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٩٠/١)، و((بدائع الصنائع)) (٧٤/١ وما بعدها)، و((الهداية)) (٢٤/١).
(٣) ((الأم)) (١٨/١)، و((المجموع شرح المهذب)) (١/ ١١٢).
(٤) ((الأوسط)) (٢٧٥/١).
(٥) هو أبو عبدالله يزيد بن أبي مريم ويقال: يزيد بن ثابت بن أبي مريم بن أبي عطاء، مولى سهل بن الحنظلية الأنصاري، إمام الجامع بدمشق، توفي سنة ١٤٤هـ، انظر «تهذيب التهذيب)) (٤٢٨/٤-٤٢٩).
(٦) كتب في النسخة الخطية: ((سعيد بن عبد الحكم عزيز))، وما أثبتناه هو الصواب؛ =

58