Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
ولا يستنجي بعظم ولا روثٍ، ولكن بالحجارة(١).
قال الشافعي في الاستنجاء مثل قول ابن عبد الحكم، قال: ويستنجي بما يشبه الحجارة من آجر، وخزف، ومدر، وخرق، وتراب(٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها الغائط ولا بول(٣).
قال أبو حنيفة في استقبال القبلة: ذلك واسع(٤).
قال أحمد بن حنبل في استقبال القبلتين في الغائط والبول، قال: أما في الكعبة فهو أشد، إنما الرخصة في بيت المقدس(٥).
(١) ((المدونة)) (١١٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٥/١)، و((بداية المجتهد)) (٩٠/١)، و((التمهيد)) (١٨/١١)، و((الاستذكار)) (١٣٦/١)، وهذا لما ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتمسّح بعظم أو ببعر))، أخرجه مسلم (٢٦٣)، وعلل ذلك بأنه زاد إخواننا من الجنِّ، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تستنجوا بالرّوث ولا بالعظام؛ فإنه زاد إخوانكم من الجنّ))، أخرجه الترمذي (١٨)، وصححه العلامة الألباني في ((الإرواء)) (٤٦).
(٢) ((الأم)) (٣٦/١)، و((مختصر المزني)) (٣/١).
(٣) ذكر في ((المدونة)) (١/ ١١٧) أن الإمام مالك يرى المنع في فيافي الأرض، ولا بأس بذلك في المراحيض المبنية.
وانظر ((الموطأ)) (١٩٣/١)، و((الاستذكار)) (٤٤٢/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣١٩/١٧)، و((بداية المجتهد)) (٩٤/١)، و((المغني)) (٢٢١/١).
(٤) انظر ((بدائع الصنائع)) (١٢٦/٥)، و((الاختيار)) (٣٧/١)، و((الهداية)) (٦٥/١).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٦٠/٢)، و((مسائل أحمد لأبي داود)) (ص٥)، و((المغني)) (٢٢٢/١)، و((التمهيد)) لابن عبدالبر (٣٠٩/١)، و((الأوسط)) (٣٢٥/١).
51