Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال أبو حنيفة: لا يكون النسك إلا بمكة(١).
قال عبد الله: ولا بأس يغتسلُ المحرمُ تبرداً، ويحُكُّ بيدهِ شعرَ رأسهِ إن شاء(٢)، ولا بأس أنْ يأكلَ المحرمُ الخبيص والخشكنان، وما طبخت زعفرانَه النيرانُ(٣).
قال الشافعي: إنْ كان في الخبيصِ زعفران يصبغ اللسان، فعليه لسان الفدية(٤).
قال عبد الله: ولا بأس بالحجِّ بالصبيِّ، ويجتنب ما يجتنب الكبير(٥)، ويحج حجة الإسلام إذا كبر، وكذلك العبد إذا أعتق.
ولا يقتل المحرمُ الصيد، ولا بأس بأكلِ لحم الصيد وهو محرم، إلا لحم صيد المحرمين(٦)، وقتل المحرم الصيدَ عمداً أو خطأ سواء في الجزاء(٧)، ولا يذبحُ المحرمُ صيداً، ولا بأس أن يذبحَ الإوز والدجاج
(١) ((المبسوط)) (٤٣٣/٢، ٤٣٤)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٧٠/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣٦/٤، ١٣٧)، و((الهداية)) (١٨١/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٧٩/٢)، و((الاختيار)) (١٦٩/١).
(٢) ((الموطأ)) (٣٥٨/١)، و((الاستذكار)) (١٦٠/٤).
(٣) ((الموطأ)) (٣٢٩/١)، و((المدونة)) (٤٥٩/١)، و((الاستذكار)) (٣٤/٤)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٢٦٢/٣).
(٤) ((الأم)) (٢٢٤/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٦٣)، و((الحاوي الكبير)) (١١٠/٤)، و((المجموع)) (٢٦٩/٧).
(٥) ((المدونة)) (٤٣٧/١)، و((التمهيد)) (١٠٤/١)، و((الاستذكار)) (٤٠٠/٤).
(٦) ((الموطأ)) (٣٥٤/١)، و((بداية المجتهد)) (٩٥/٢، و١٣٦/٤).
(٧) ((الموطأ)) (٤٢٠/١)، و((الاستذكار)) (٣٧٨/٤).
216