Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
ابن الخطاب بكبشٍ (١)(٢).
ولا يقتل من الطيرِ إلا الغراب والحدأة، واستحب له أهل العلم ألا يقتلهما حتى يضراه(٣)، ولا بأس بقتل الحيّة والعقرب(٤).
ولا يغطّي المحرمُ وجهَهُ ولا رأسه(٥).
قال سفيان الثوري: يغطّي المحرمُ وجهه من الحرِّ والبرد(٦).
قال أحمد بن حنبل في تغطية المحرم وجهه قال: إِنْ ذهبَ ذاهبٌ إلى حديث عثمان(٧) ................................
(١) أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٤١٤/١)، ومن طريقه الشافعي (٩٨٧)، والبيهقي (١٨٣/٥، ١٨٤) من طرق عن جابر بن عبد الله: ((أنّ عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبشٍ، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة)). وصححه العلامة الألباني في ((إرواء الغليل)) (٢٤٥/٤).
(٢) ((المبسوط)) (٥٥٣/٢)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٥٢/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (٩٠/٤)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٥/٢)، و((الهداية)) (١٦٨/١)، و((الاختيار)) (١٤٥/١).
(٣) ((الموطأ)) (٣٥٦/١)، و((الاستذكار)) (١٥٤/٤)، و((بداية المجتهد)) (١٢٨/٢)، و((التمهيد)) (١٥/١٥٣).
(٤) ((الاستذكار)) (١٥٨/٤)، و((التمهيد)) (١٥/١٥٥).
(٥) ((الموطأ)) (٣٢٧/١)، و((المدونة)) (٤٦٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٥٥/٣)، و((الاستذكار)) (٢٣/٤، ٢٤)، و((بداية المجتهد)) (٩٢/٢)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٢٢٦/٣).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥/٣).
(٧) أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٣٢٧/١)، وابن أبي شيبة (٢٨٥/٣)، والبيهقي (٥٤/٥) من طرق عن الفرافصة بن عمير: ((أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم)).
214