210

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال الشافعي: فإن أهلَّ بالحجِّ في غير أشهر الحج فهي عمرة(١).

قال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي(٢).

قال الأوزاعي مثل قول الشافعي(٣).

قال عبد الله: وتغتسلُ الحائضُ والنفساءُ حين يريدان الإحرام(٤).

قال أبو حنيفة: ليس عليها غسل(٥).

قال عبد الله: ويرفعُ المحرمُ صوتَهُ بالتلبيةِ وليس ذلك على النساء(٦).

ولا يلبس المحرمُ قميصاً ولا سراويلاً ولا عمامةً ولا برنساً، ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين، ويقطعهما أسفل من الكعبين(٧).

(١) ((الأم)) (١٤٠/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٩)، و((الحاوي الكبير)) (٢٨/٤)، و((المجموع)) (١٤٠/٧)، و((الإشراف)) لابن المنذر (١٩٧/٣).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٠٩٤/٥)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٢٣٣)، و((الشرح الكبير)) (٢٢٣/٣).

(٣) ((الإشراف)) لابن المنذر (١٩٧/٣).

(٤) ((الموطأ)) (٣٢٢/١)، و((المدونة)) (٣٩٤/١)، و((الاستذكار)) (٥/٤)، و((بداية المجتهد)) (١٠٢/٢)، و((التمهيد)) (٣١٥/١٩)، و((الإشراف)) لابن المنذر (١٨٣/٣).

(٥) ((المبسوط)) السرخسي (٣/٤)، و((بدائع الصنائع)) (١٤٣/٢)، و((الهداية)) (١٣٤/١)، و((الاختيار)) (١٤٣/١)، و((الإشراف)) لابن المنذر (١٨٣/٣).

(٦) ((الموطأ)) (٣٣٤/١)، و((المدونة)) (٣٩٨/١)، و((بداية المجتهد)) (٣٣٧/١)، و((الإشراف)) لابن المنذر (١٩٥/٣)، وقال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (٢٤١/١٧)، و ((الاستذكار)) (٥٦/٤): وقال مالك يرفع المحرم صوته بالتلبية قدر ما يسمع نفسه، وكذلك المرأة ترفع صوتها قدر ما تسمع نفسها.

(٧) ((الموطأ)) (٣٢٤/١)، و((بداية المجتهد)) (٩١/٢)، و((الاستذكار)) (١٣/٤)، =

210