209

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: ومَن كان منزله دون المواقيت إلى مكة، فمن حيث يهل، ويهل أهل مكة بالحج من مكة(١).

ومَن أراد الإحرام اغتسل عند إحرامه(٢)، ثم ركع ركعتين، ثم ركب راحلته، فإذا استوت به قائمة هلّ بالتلبية(٣).

قال أبو حنيفة: في الاستواء إذا أخذ في السير.

قال عبد الله: فالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمدَ والنعمةَ لك لا شريك لك.

وينوي ما شاء من حجّ أو عمرة(٤)، فإن سمّى ذلك فهو جائزٌ إن شاء الله(٥). ولا يهلُّ أحدٌ بالحج في غير أشهر الحج(٦).

قال أبو حنيفة: فإذا أهلَّ بالحجِّ في غير أشهر الحج لزمه(٧).

(١) ((الموطأ)) (٣٣٩/١)، و((المدونة)) (٤٠٢/١)، و((التمهيد)) (١٣٩/١٥)، و ((الاستذكار)) (٧٦/٤).

(٢) ((المدونة)) (٣٩٤/١) و((الاستذكار)) (٣/٤) و((التمهيد)) (٣١٦/١٩).

(٣) ((الموطأ)) (٣٣٢/١)، و((المدونة)) (٤٢٢/١)، و((التمهيد)) (٢٨٧/٢٢)، و((الاستذكار)) (٤٧/٤).

(٤) ((الموطأ)) (٣٣٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٨٠/١٧)، و((التمهيد)) (١٢٥/١٥)، و ((الاستذكار)) (٥٦/١).

(٥) ((المدونة)) (٣٩٤/١، ٤٢٢).

(٦) ((الإشراف)) لابن المنذر (١٩٨/٣).

(٧) ((المبسوط)) السرخسي (٤/ ٦٠)، و((بدائع الصنائع)) (١٦٠/٢)، («الهداية» (١٥٥/١)، و ((الاختيار)» (١٤١/١).

209