202

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال إسحاق كما قال(١).

عبد الله: ولا بأس بشرب العصير إذا كان قد طُبخ طبيخاً لا يسكر بعده الكثير منه، ولا ينقص في طبخه من ذهاب الثلثين(٢).

ولا بأس أن ينبذ في الأوعية كلها إلا الدباء والمزفّت فإنّهُ يكره، ولا بأس بشربِ السوبية (٣).

ومن ملكَ من المسلمين خمراً رتقت عليه وكسرت، ولا يؤاجر الرجلُ المسلمُ بيتَهُ ولا دابته ولا غلامه في عملِ الخمر (٤).

قال أبو حنيفة: يؤمر ألا يفعل، فإن فعل فالكرى جائز ولا يفسخ، ألا ترى أنهم يكرون فيكفرون فيها وكفرهم أعظم(٥).

***

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٠٧٣/٨).

(٢) ((الموطأ)) (٨٤٦/٢)، و((المدونة)) (٥٢٥/٤)، و((الاستذكار)) (٣٢/٨).

(٣) ((الموطأ)) (٨٤٣/٢)، و((المدونة)) (٥٢٤/٤)، و((الاستذكار)) (٢٣٤/٥)، و ((التمهيد)) (٢١٩/٣)، (٣٣١/١٥).

والسُّوبية: هي نبيذٌ معروف يُتّخذ من الحِنْطة، وكثيراً ما يشربه أهل مصر، انظر ((لسان العرب)) (٤٧٧/١).

(٤) ((المدونة)) (٤٣٦/٣)، و((البيان والتحصيل)) (١٥٤/٥)، (٣٨٢/١٢).

(٥) ((المبسوط)) السرخسي (١٣٤/١٥، ١٣٥، و٣٨/١٦)، و((بدائع الصنائع)) (١٧٦/٤، ١٩٠) و((الهداية)) (٣٧٨/٤)، و((الاختيار)) (١٦٢/٤).

202