Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال إسحاق كما قال(١).
عبد الله: ولا بأس بشرب العصير إذا كان قد طُبخ طبيخاً لا يسكر بعده الكثير منه، ولا ينقص في طبخه من ذهاب الثلثين(٢).
ولا بأس أن ينبذ في الأوعية كلها إلا الدباء والمزفّت فإنّهُ يكره، ولا بأس بشربِ السوبية (٣).
ومن ملكَ من المسلمين خمراً رتقت عليه وكسرت، ولا يؤاجر الرجلُ المسلمُ بيتَهُ ولا دابته ولا غلامه في عملِ الخمر (٤).
قال أبو حنيفة: يؤمر ألا يفعل، فإن فعل فالكرى جائز ولا يفسخ، ألا ترى أنهم يكرون فيكفرون فيها وكفرهم أعظم(٥).
***
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٠٧٣/٨).
(٢) ((الموطأ)) (٨٤٦/٢)، و((المدونة)) (٥٢٥/٤)، و((الاستذكار)) (٣٢/٨).
(٣) ((الموطأ)) (٨٤٣/٢)، و((المدونة)) (٥٢٤/٤)، و((الاستذكار)) (٢٣٤/٥)، و ((التمهيد)) (٢١٩/٣)، (٣٣١/١٥).
والسُّوبية: هي نبيذٌ معروف يُتّخذ من الحِنْطة، وكثيراً ما يشربه أهل مصر، انظر ((لسان العرب)) (٤٧٧/١).
(٤) ((المدونة)) (٤٣٦/٣)، و((البيان والتحصيل)) (١٥٤/٥)، (٣٨٢/١٢).
(٥) ((المبسوط)) السرخسي (١٣٤/١٥، ١٣٥، و٣٨/١٦)، و((بدائع الصنائع)) (١٧٦/٤، ١٩٠) و((الهداية)) (٣٧٨/٤)، و((الاختيار)) (١٦٢/٤).
202