Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله بن عبد الحكم: الذي تحل به الذبيحة من الذكاة تجيز على أوداجها وحلقومها، فإن بقيَ شيءٌ فلا تأكله(١).
قال أبو حنيفة: هي أربع مذابح: الحلقوم، والمريء، والودجين، فإن أنفذ ثلاثةً منها وبقي واحدٌ فكل، وما كان سوى ذلك فلا تأكله(٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ويوجه ذبيحتَهُ إلى القِبلةِ ويسمِّ الله عزوجل ،
(١) ((الموطأ)) (٤٨٩/٢)، و((المدونة)) (٥٤٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠٩/٣)، و((الاستذكار)) (٢٥٤/٥)، و((التمهيد)) (١٢٨/١٦).
(٢) ((المبسوط)) السرخسي (٢/١٢)، و((الهداية)) (٣٤٨/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٤١/٥) و «الاختيار» (١١/٥).
(٣) قال الشافعي في ((الأم)) (٢٥٩/٢، ٢٦٠): «كمال الذكاة بأربع: الحلقوم، والمريء والودجين))، وأقل ما يكفي من الذكاة اثنان: الحلقوم والمريء وإنما أحببنا أن يؤتى بالذكاة على الودجين من قبل أنّهُ أتى على الودجين؛ لأنّ الودجين عرقان قد يسيلان من الإنسان ثم يحيا، والمريء هو الموضع الذي يدخل فيه طعام كل حلقٍ يأكل من بشر أو بهيمة، والحلقوم موضع النفس، وإذا بانا فلا حياة تجاوز طرفة عين، فلو قطع الحلقوم والودجين دون المريء لم تكن ذكاة؛ لأنّ الحياة قد تكون بعد هذا مدة وإن قصرت، وكذلك لو قطع المريء والودجين دون الحلقوم لم تكن ذكاة من قبل أنّ الحياة قد تكون بعد هذا مدة وإن قصرت، فلا تكون الذكاة إلا ما يكون بعده حياة طرفة عين، وهذا لا يكون إلا في اجتماع قطع الحلقوم والمريء دون غيرهما . ونقل ذلك عنه أيضاً في: ((الحاوى الكبير)) (٨٧/١٥)، و((مختصر المزني)) (ص٣٩١)، و((المجموع)) (٨٣/٩).
195