192

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

السنة في الصيد

قال عبد الله: وما أصبته بسهمِكَ أو بسيفِكَ أو برمحِكَ من الصيد، فكل وإن لم تدرك ذكاته(١).

قال أبو حنيفة: ما أصبته برمحك أو سيفك فلا تأكل إلا أن تذكي، وما أصبته بسهمك فكل(٢).

قال عبد الله: وما خرق المعراضُ(٣) فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل إلا أن تذكيه(٤)، وما قتلته الجالة فلا تأكله إلاّ أنْ تذكيه(٥).

= (يا فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة))، أخرجه الترمذي (١٥١٩)، والحاكم (٢٣٧/٤)، والبيهقي (٣٠٤/٩) من حديث علي بن أبي طالب رَظ ◌ُبه، وإن كان في إسناده مقال، إلا أن له شواهد يصح بها، ذكرها ابن القيم في ((تحفة المودود)) (ص١١٢-١١٤)، وصححه الألباني في تعليقه على ((الروضة الندية)) (١٤٧/٣).

(١) ((الموطأ)) (٤٩١/٢)، و((المدونة)) (٥٣٩/١)، و((الاستذكار)) (٢٦٦/٥).

(٢) ((المبسوط)) السرخسي (٢٣٨/١١)، و((بدائع الصنائع)) (١٥/٥)، («الهداية» (٤٠٧/٤)، و ((الاختيار)) (٣/٥).

(٣) المعراض: سهمٌ يُرمى به بلا ريشٍ ولا نصلٍ، وهو من عيدانٍ دقيقُ الطّرفين غليظ الوسَطِ، كما في (تاج العروس)) (٤٦٦٣/١)، و((النهاية في غريب الحديث)) (٤٣٩/٣).

(٤) وقد ثبت من حديث عدي بن حاتم مظ له أنه قال: ((سألت النبيّ وَطّر عن المعراض فقال: إذا أصاب بحدّهِ فكل، وإذا أصاب بعرضهِ فلا تأكل؛ فإنّهُ وقيذ»، أخرجه البخاري (٥٤٧٧)، ومسلم (١٩٢٩).

(٥) ((الموطأ)) (٤٩١/٢)، و((المدونة)) (٥٣٩/١)، و((الاستذكار)) (٢٦٦/٥)، و(«بداية المجتهد)» (٧/٣).

192