Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله: ولا يُضحي أحدٌ بليل(١).
قال أبو حنيفة: إن ضحّى بليلٍ أجزأه(٢).
قال الشافعيُّ وإسحاقُ بن راهويه مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: ويجبُ للرجلِ أنْ يأكلَ من أضحيتهِ، فمن لم يأكل فلا بأس، ولا تباع أُهب الضّحايا ولا شيء من لحومها(٤).
قال الأوزاعي: ولا بأس أن يبتاع بثمنٍ جلد الأضحية منخلاً وغربالاً(٥).
قال أحمد بن حنبل: في جلدِ الأضحيةِ لا بأس أن يباع، ويتصدق بثمنها، ويوهب وينتفع به(٦).
قال ابن عبد الحكم: والأيامُ التي يُضحّي فيها: يوم النحر، ويومان
(١) ((المدونة)) (٥٤٦/١)، و((الاستذكار)) (٢٤٦/٥)، و(«البيان والتحصيل)) (١٦٣/١٧).
(٢) و((المبسوط)) السرخسي (١٠/١٢)، و(بدائع الصنائع)) (٧٣/٥)، و((الهداية)) (٣٥٧/٤)، و((الاختيار)) (١٩/٥).
(٣) ((الأم)) (٢٤٣/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٢)، و((الحاوى الكبير)) (١١٤/١٥)، و((روضة الطالبين)) (٢٠٠/٣)، و((المجموع)) (٣٨٨/٨).
(٤) ((المدونة)) (٥٤٨/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٠/٢)، (٢٣٣/٥)، و((التمهيد)) (٢١٨/٣).
(٥) ((المغني)) (١١١/١١)، و((الشرح الكبير)) (٥٦٨/٣)
(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٠٤٨/٨)، و((المغني)) (١١١/١١)، و((الشرح الكبير)) (٥٦٨/٣)، و((الإشراف)) (٤٠٩/٣)، ونقل ابن قدامة في ((المغني)) عن الإمام أحمد أنه قال: ((لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها، وقال: سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟)).
188