185

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

السنّةُ فى الضّحايا(١)

قال عبد الله: والأضحية سنة(٢)، قال رسولُ اللهِ ﷺ: ((أمرتُ بالنّحرِ وهو لكم سنّة))(٣).

وتجبُ على كلِّ من وجد إليها السّبيل من أهل المدائن والقرى والعمور، وأهل الحضر والسفر والحاج بمنى(٤).

ويجوزُ في الضَّحايا الجذع من الضّأنِ، والثني من ما سواه، وأفضلها فحول الضّأنِ ثم إناثها خير من غيرها(٥)، ولا يجوز العور البيّن عورها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا العرجاء البيّن ظلعها، ولا العجفاء التي لا تنقى، ويتقى العيب كلّه، والسّلامة في ذلك أفضل(٦)، وإن ضحّى

(١) الضحايا: جمع ضَحيّة، وسُمّيت الضحية باسم زمن فعلها أو من الضحى الموضع الذي تُذبح فيه على قولين، قاله ابن الملقن في ((الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)) (١٧٩/١٠).

(٢) ((الموطأ)) (٤٨٧/٢)، و((المدونة)) (٥٤٩/١)، و((الاستذكار)) (٢٢٧/٥)، و((التمهيد)) (١٩١/٢٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣٩٤/٣).

(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٢٨٢/٤) من طريق جابر - وهو الجعفي - عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه: ((أمرت بالنحر وليس بواجب)). ذكره ابن الجوزي في ((التحقيق في أحاديث الخلاف)) (٢/ ١٦٠) وقال: ((الجعفي ضعيف)). وقال الحافظ الذهبي في تنقيح التحقيق: ((قلت: إسناده واهٍ)).

(٤) ((المدونة)) (٥٥٠/١)، و((الاستذكار)) (٢٢٧/٥)، و((الإشراف)) (٤٠٣/٣).

(٥) ((الموطأ)) (٤٨٣/٢)، و((المدونة)) (٥٤٦/١)، و((الاستذكار)) (٢٢٠/٥).

(٦) ((الموطأ)) (٤٨٢/٢)، و((المدونة)) (٥٤٧/١)، و((الاستذكار)) (٢١٤/٥)، و((التمهيد)) (١٦٤/٢٠).

185