Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
وهو قول عقبة بن عامر الجهني(١).
قال الأوزاعي في المشي إلى بيت الله: نذرٌ من النذور؛ لأنّ النبي ﷺ قال: ((لا وفاء لنذرٍ في غضب، ولا معصية، ولا قطيعة رحم))(٢)، فإن كان في غضب فعليه كفارة يمين، وإن كان في رضا فعليه المشي.
قال عبد الله بن عبد الحكم: من قال: أمشي إلى بيت الله، فليمش في حج أو عمرة، فإن مشى في حج، فليمش المناسك كلها حتى يقضي ماشياً، وإن كان في عمرة فإذا طاف وسعى فقد قضى مشيه(٣).
قال أحمد بن حنبل في المشي: إذا قال: علي المشي، ولم يذكر حجاً ولا عمرة، فإنه لا يكون المشي إلا في حج وعمرة، فإذا أراد اليمين فكفارة اليمين، وإن أراد التقرب إلى الله فليوف بنذره(٤).
وقال إسحاق مثل ذلك(٥).
قال عبد الله: وليس يجزئ في المشي إلى بيت الله إلا الوفاء به(٦).
(١) أخرجه أبو داود (٣٢٩٦) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي ﷺ أن تركب وتهدي هدياً، وصححه الشيخ الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣١٣) من حديث ثابت بن الضحاك بنحوه، وصحّحه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (٢٨٧٢).
(٣) ((الموطأ)) (٤٧٤/٢)، و((المدونة)) (٤٦٧/١)، و ((الاستذكار)) (١٧٣/٥).
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٤٥٩/٥)، و((المغني)) (٣٤٦/١١)، و((الشرح الكبير)) (٣٦٤/١١).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٤٥٩/٥).
(٦) ((الموطأ)) (٤٧٥/٢)، و((المدونة)) (٥٥٦/١)، و((الاستذكار)) (١٧٩/٥).
183