182

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

والماشية، فعليه أن يتصدق به كله، وما كان من ذلك مما لا زكاة فيه، مثل الرقيق والدور والخيل فلا شيء عليه فيه(١).

قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: عليه كفارة يمين(٢).

قال عبد الله: ومن قال: أنحر ولدي في مقام إبراهيم، ثم حنث فعليه هدي(٣).

قال الشافعي: لا شيء عليه.

قال عبد الله: ومن قال: علي المشي إلى بيت الله - نذراً أو لم يقل نذراً - فإنه يمشي حتى إذا عجز ركب، ثم عاد فمشى من حيث عجز إن يستطيع المشي، وأهدى، فإن كان لا يقدر على ذلك من كبرٍ أو ضعفٍ، فليركب إذا عجز، وليس عليه عودة، وليهد هدياً(٤).

قال أبو حنيفة في الماشي: بالخيار إن شاء مشى، أو لا هدي عليه، وإن شاء ركب وعليه أن يذبح شاة(٥).

(١) ((بدائع الصنائع)) (٩٠/٥).

(٢) ((الأم)) (٢٧٩/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٠٥)، و((الحاوى الكبير)) (٤٥٨/١٥)، و((المجموع)) (٨/ ٤٦٠، ٤٦١).

(٣) ((المدونة)) (٥٧٦/١)، و((الاستذكار)) (١٨٦/٥).

(٤) ((الموطأ)) (١٢٨/٣)، و((المدونة)) (٥٥٥/١)، و((الاستذكار)) (١٧١/٥)، و((بداية المجتهد)) (٢/ ١٨٧).

(٥) ((المبسوط)) (٤٨٤/٢)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٤١/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٨٣/٥) و((الاختيار)) (٧٨/٤).

182