Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
وقال الشافعي: يجزئه أن يكفر قبل وبعد إلا الصيام، فإن صام ثم حنث فلا يجزئه حتى يعيد الصيام بعد الحنث(١).
قال عبد الله: ومن حرّم عليه طعاماً أو شراباً أو أمة، فلا كفارة عليه وهو له حلال(٢).
قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين(٣).
قال الشافعي: في الأمة كفارة يمين(٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن قال: مالي في سبيل الله وفي المساكين أو هدي، أجزأه من ذلك الثلث(٥).
قال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا الجميع في ماله الذي يريده للتجارة، وما كان من غنم أو بقر سائمة أو إبل، فعليه أن يتصدق بذلك كله، وما كان سواه من العروض فلا شيء عليه.
فاحتج في ذلك إن كان مالاً يجب فيه الزكاة مثل الذهب والورق
(١) ((الأم)) (٦٦/٧)، و((الحاوي الكبير)) (٢٩٠/١٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٨)، و(روضة الطالبين)) (١٧/١١)، و((المجموع)) (١٢/١٨)، و«الإشراف)) (١٥٤/٧).
(٢) ((المدونة)) (٥٨٢/١).
(٣) ((المبسوط)) السرخسي (١٣٤/٨، ١٨٦)، و((بدائع الصنائع)) (٥٨/٣)، و((الهداية)) (٣٢٠/٢)، ((الاختيار)) (٥٤/٤).
(٤) ((الأم)) (١٦٦/٧)، و((الحاوى الكبير)) (١٨٢/١٠)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٩٧)، و((روضة الطالبين)) (٣٠،٢٩/٨)، و((المجموع)) (١١١/١٧).
(٥) ((الموطأ)) (٤٨١/٢)، و((المدونة)) (٥٧٣/١)، و((الاستذكار)) (٢٠٧/٥)، و(«بداية المجتهد)) (١٨٩/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦١/٣).
181