Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال الشافعي: يطعمُ مداً مداً بالمدينة والأمصار، ولا يزيد على ذلك(١).
قال أحمد بن حنبل وإسحاق مثل قول الشافعي(٢).
وقال الأوزاعي في الطعام: يطعمُ مداً واحداً فقط.
قال عبد الله: وإن شاء كسا المساكين العشرة ثوباً ثوباً إن كانوا رجالاً، وإن كانوا نساءً فدرع وخمار لكلِّ امرأة منهن، وإن شاء أعتق رقبةً مؤمنةً ليس فيها شرك ولا عتاقة ولا كتابة ولا تدبير، هو في هذه الثلاثة الأشياء بالخيار، أي ذلك شاء أن يفعل فعل، فإن لم يقوَ على شيءٍ من ذلك فليصم ثلاثة أيام، وليتابعها، فإن فرقها أجزت عنه(٣).
وقال الشافعي: يكسو النساء ثوباً فقط(٤).
قال أبو حنيفة في الصيام: يتابعها ولا يفرقها(٥).
= (١٠١/٥)، و((الهداية)) (٢٦٨/٢)، و((الاختيار)) (١٦٥/١).
(١) ((الأم)) (٦٧/٧)، و((الحاوي الكبير)) (٢٩٩/١٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٩)، و((المجموع)) (٣٧٨/١٧).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٤٤٢/٥)، و((المغني)) (٢٥١/١١)، و((اختلاف الفقهاء)) للمروزي (٤٨٣).
(٣) ((الموطأ)) (٤٧٩/٢)، و((المدونة)) (٥٩٦/١، ٥٩٧)، و((الاستذكار)) (٢٠٢/٥)، و((الإشراف)) (١٤١/٧).
(٤) ((الأم)) (٦٩/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٠٠)، و((الحاوى الكبير)) (٣١٩/١٥)، و((المجموع)) (٢٥٨/١٨).
(٥) ((المبسوط)) (٢١٨/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١٥٥/٨)، و((بدائع الصنائع)) (٧٦/٢)، و((الهداية)) (٣١٩/٢)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٤٨/٤)، =
179