179

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال الشافعي: يطعمُ مداً مداً بالمدينة والأمصار، ولا يزيد على ذلك(١).

قال أحمد بن حنبل وإسحاق مثل قول الشافعي(٢).

وقال الأوزاعي في الطعام: يطعمُ مداً واحداً فقط.

قال عبد الله: وإن شاء كسا المساكين العشرة ثوباً ثوباً إن كانوا رجالاً، وإن كانوا نساءً فدرع وخمار لكلِّ امرأة منهن، وإن شاء أعتق رقبةً مؤمنةً ليس فيها شرك ولا عتاقة ولا كتابة ولا تدبير، هو في هذه الثلاثة الأشياء بالخيار، أي ذلك شاء أن يفعل فعل، فإن لم يقوَ على شيءٍ من ذلك فليصم ثلاثة أيام، وليتابعها، فإن فرقها أجزت عنه(٣).

وقال الشافعي: يكسو النساء ثوباً فقط(٤).

قال أبو حنيفة في الصيام: يتابعها ولا يفرقها(٥).

= (١٠١/٥)، و((الهداية)) (٢٦٨/٢)، و((الاختيار)) (١٦٥/١).

(١) ((الأم)) (٦٧/٧)، و((الحاوي الكبير)) (٢٩٩/١٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٩)، و((المجموع)) (٣٧٨/١٧).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٤٤٢/٥)، و((المغني)) (٢٥١/١١)، و((اختلاف الفقهاء)) للمروزي (٤٨٣).

(٣) ((الموطأ)) (٤٧٩/٢)، و((المدونة)) (٥٩٦/١، ٥٩٧)، و((الاستذكار)) (٢٠٢/٥)، و((الإشراف)) (١٤١/٧).

(٤) ((الأم)) (٦٩/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٠٠)، و((الحاوى الكبير)) (٣١٩/١٥)، و((المجموع)) (٢٥٨/١٨).

(٥) ((المبسوط)) (٢١٨/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١٥٥/٨)، و((بدائع الصنائع)) (٧٦/٢)، و((الهداية)) (٣١٩/٢)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٤٨/٤)، =

179