Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
سكت فلا شيء عليه(١).
قال أحمد بن حنبل: الاستثناء في كلِّ شيءٍ إلا في العتاق والطلاق، فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله، لم أفته فيه بشيء(٢).
قال إسحاق: الاستثناء في كلُّ شيءٍ جائز في الطلاق والعتق(٣).
قال عبد الله: ومن استثنى فهو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل(٤)، ومن حلف بالله ثم حنث أن يفعل حنث، فهو بالخيار في كفارة ذلك، إن شاء أطعم عشرة مساكين وسطاً من الشبع، يقسّم ذلك بينهم قمح يكون كفافاً لهم غداءً وعشاءً(٥)، وذلك بالمدينة مداً بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأمصار وسطاً من شبعهم، ولا يطعم في ذلك إلا مؤمنٌ حر(٦).
قال أبو حنيفة في كفارة اليمين: مدين مدين لكلِّ نفس، بمد النبيِّ صلى الله عليه وسلم(٧).
(١) ((الموطأ)) (٤٧٧/٢)، و((المدونة)) (٥٨٩/١)، و((الاستذكار)) (١٩٣/٥)، و((التمهيد)) (٣٧٣/١٤)، و((الكافي)) (١٩٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٣٨/٣).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٥٧٨/٤، ١٨٠٧، ٢٤٦٥/٥)، و((الشرح الكبير)) (٤٣٨/٨)، و((المغني)) (٣٨٣/٨).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٥٧٨/٤، ١٨٠٧، ٢٤٦٥/٥).
(٤) ((الموطأ)) (٤٧٧/٢)، و((المدونة)) (٥٨٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (١٣٨/٣).
(٥) ((الموطأ)) (٤٧٩/٢)، و((المدونة)) (٥٩٨/١)، و((الاستذكار)) (١٩٩/٥)، و((البيان والتحصيل)) (١٦٥/٣).
(٦) ((الموطأ)) (٤٧٩/٢)، و((المدونة)) (٥٩١/١)، و((الاستذكار)) (١٩٩/٥)، و((بداية المجتهد)) (١٧٩/٢).
(٧) ((المبسوط)) (٢٠٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٤٩/٨)، و((بدائع الصنائع)) =
178