Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله: وعقدُ اليمين أن يحلف الرجل على الشر ألا يفعله، ثم يفعله فعليه كفارة اليمين(١)، ولغو اليمين أن يحلف الرجل على الرجل بالله، يراه مقبلاً أنه فلان وذلك يقينه، ثم يتبين له غير ذلك، فليس في هذا وشبهه يمين(٢).
قال أبو حنيفة: لغو اليمين ((لا والله، وبلى والله)) وكل ما لم يعقد عليه الضمير(٣).
قال عبد الله: وتوكيد اليمين أن يحلف الرجل في الشيء الواحد ألا يفعله مراراً ثم يفعله، فكفارة ذلك كفارة يمين(٤).
قال أبو حنيفة في التوكيد: إن كررها يمين بعد يمين، فعليه لكلِّ يمينِ كفارة(٥).
قال عبد الله: والاستثناء في اليمين لصاحبها ما لم يقطع كلامه، فإن
((الكافي)) (١٩٣).
((الموطأ)) (٤٧٧/٢)، و((المدونة)) (٥٧٧/١)، و((التمهيد)) (٢٥١/٢١)، و((الكافي)) (١٩٣)، و((بداية المجتهد)) (١٧٢/٢).
((المبسوط)) (١٧١/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٢٩/٨)، و((بدائع الصنائع)) (٣/٢)، و((الهداية)) (٣١٧/٢)، و(الاختيار)) (٤٧/٤).
وهذا كما أخرجه البخاري (٤٦١٣) عن عائشة رضي الله عنها: ((أنزلت هذه الآية ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] في قول الرجل لا والله وبلى والله)).
((الموطأ)) (٤٧٨/٢)، و((المدونة)) (٥٨٩/١)، و((الاستذكار)) (١٩٧/٥)، و(التمهيد)) (٨٦/٢٠).
((بدائع الصنائع)) (٩/٣).
177