Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قد قال عزوجل: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢](١).
قال أحمد بن حنبل في الرجل يقول: أكفرُ بالله، أو أشركُ بالله، قال: كل ما أراد به اليمين فكفارته يمين(٢)، على حديث أبي رافع (٣).
قال إسحاق بن راهويه كما قال، وعلى الإمام أن يؤدّبَهُ كما فعل عمرُ ابن عبد العزيز(٤).
((المبسوط)) (١٩٠/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٥٨/٨)، و((بدائع الصنائع)» (١٧/٣)، و((الهداية)) (٣٢٠/٢)، و((الاختيار)» (٤٧/٤).
((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٤٢٩/٥)، و((المغني)) (١٣ /٤٦٤) وقال فيه ابن قدامة: ((والرواية الثانية -يعني عن أحمد -: لا كفّارة عليه، وهو قول مالك والشافعي والليث وأبي ثور وابن المنذر؛ لأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته، فلم تلزمه كفّارة، كما لو قال: عصيتُ الله فيما أمرني، ويحتمل أن يُحمل كلامُ أحمد في الرواية الأولى على الندب دون الإيجاب؛ لأنه قال في رواية حنبل: إذا قال: أكفرُ بالله، وأشركُ بالله، فأحبُّ إليّ أن يكفّر كفّارة يمين إذا حنث)).
وهو قول أبي رافع: ((أنّ مولاته أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته فقالت: هي يوماً يهودية، ويوماً نصرانية، وكل مملوك لها حر، وكل مال لها في سبيل الله، وعليها المشي في بيت الله، إن لم تفرّق بينهما، فسألت عائشة رضيّا وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة، فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت، وأمروها أن تكفّر يمينها وتخلّي بينهما))، أخرجه الدار قطني (١٦٣/٤) ومن طريقه البيهقي (٦٦/١٠) من طرقٍ عن أشعث بن عبدالملك عن بكر بن عبدالله المزني عن أبي رافع به . ورجال إسناده ثقات. وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١٦٠٠٠)، (١٦٠١٣) بنحوه، وسنده صحيح.
(مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٤٢٩/٥).
176